الصحيح: انها لا تدل على أن اسلام الكافر على الأرض طوعا يوجب منحه ملكيتها، فان الظاهر لدى العرف - من قوله (ع) في الصحيحة (من أسلم طوعا تركت ارضه بيده) - هو ان له علاقة بالأرض قبل اختياره الاسلام طوعا، لا ان اسلامه هذا يوجب منحه هذه العلاقة، ومنشأ هذا الظهور هو إضافة الأرض إليه في قوله (ع) الآنف الذكر، لأن العرف يفهم منه سبق هذه الإضافة والعلاقة على اختياره الاسلام طوعا. وعليه فما يترتب على اسلامه عليها كذلك هو ابقائها بيده وعدم أخذها منه رغم انه لو لم يسلم عليها فأخذت منه وأصبحت ملكا للمسلمين أو الإمام (ع).
فالنتيجة: انها لا تدل بوجه على أن اسلامه سبب لمنحه ملكية الأرض بعدما لم تكن ملكا له. نعم من مظاهر اسلامه حقن ماله واحترامه كدمه بعدما كان مهدورا في حال كفره.
وحيث إن فيما نحن فيه لا علاقة للكافر بالأرض التي أسلم عليها طوعا، لا على مستوى الملك، ولا على مستوى الحق فلا تشمله الصحيحة على أساس ان موردها هو ما إذا كان للكافر علاقة بها.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان للصحيحة اطلاقا تشمل بسببه ما إذا كان عمران الأرض متأخرا زمنيا عن تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) وتدل على أن اسلامه يمنح ملكية الأرض له إلا أن هذا الاطلاق معارض باطلاق مجموعة من النصوص التي تقول:
- ان الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب للإمام (ع) - فان اطلاق هذه المجموعة يشمل الأرض الخربة التي تكون في سيطرة الكافر واستيلائه، وملتقى المعارضة بينهما في مورد الكلام هي الأرض التي ظلت مواتا إلى تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) - بان