غيره في استغلالها واستثمارها، ولا يجوز لغيره ان يزاحمه فيه.
واما إذا ترك الانتفاع بها فيسقط حقه عنها نهائيا، ويجوز لآخر ان يقوم باستغلالها والانتفاع بها.
وهذا بخلاف الاحياء في الأرض الميتة، فان المحيي باحيائه الأرض يخلق فيها شرطا وفرصة للانتفاع بها والانتاج منها التي لم تكن متوفرة فيها قبل هذه العملية وانما نتجت منها، فالمحيي على ضوء ان كل عامل فيها يملك نتيجة عمله يملك تلك الشروط والفرصة، وعلى أساس ذلك يحصل على حق في رقبتها ما دامت تلك الفرصة موجودة فيها وان لم يمارس الانتفاع بها.
وعلى هذا: فإذا أسلم الكافر على تلك الأرض طوعا فبمقتضى صحيحة أبي نصر المتقدمة انها تركت بيده على أساس ان له حقا فيها ما دام يواصل في استثمارها غير أن هذا الحق كان قبل اسلامه مهدورا وبعده أصبح محقونا.
واما الأرض المزبورة فإذا كانت تحت استيلاء الكافر وسيطرته من دون ان يكون الكافر يمارس استغلالها والانتفاع بها فلا تكون مشمولة للصحيحة على أساس ان الظاهر من إضافة الأرض إلى الكافر فيها هو ان له علاقة بها وإن كانت تلك العلاقة في حدود انه أولي بالانتفاع بها لدى العرف من غيره دون الأكثر.
واما شمول سيرة النبي الأكرم (ص) لذلك فهو أيضا غير معلوم.
وأما الفرض الثاني: - وهو ما إذا كانت رقبة الأرض ملكا للإمام (ع) - فالظاهر أن عمل الكافر فيها وممارسته الانتفاع بها لا يمنحه أية علاقة بها، لا على مستوى الملك ولا على مستوى الحق حتى في مرتبة كونه أولي بالانتفاع بها ما دام يواصل في عمله فيها، وذلك