يتصرف فيها بما يرى، فكل ذلك محتمل، ولا يتعدى عن حد الاحتمال، وعليه فالمحتملات في المقام ثلاثة:
الأول: ان يمنح اسلام الكافر طوعا ملكية الأرض له.
الثاني: ان يبيح النبي الأكرم (ص) التصرف له فيها من دون وضع طسق عليها رغم ان رقبتها ظلت في ملكه.
الثالث: ان يكون ذلك بتمليك النبي الأكرم (ص) الأرض له واما السيرة المذكورة فهي لا تدل على شئ من هذه المحتملات فان ترك الأرض بيده كما ينسجم مع الاحتمال الأول والثالث، ينسجم مع الاحتمال الثاني، وليس فيها ما يصلح ان يكون قرينة على تعيين الاحتمال الأول أو الثالث.
ودعوى - ان عدم فرض الطسق عليها في السيرة قرينة على أن الأرض تصبح ملكا لمن أسلم عليها طوعا: اما من ناحية تمليك النبي الأكرم (ص) لها أو من ناحية ان اسلامه يمنحه ملكية الأرض، فإنها لو ظلت في ملك الإمام (ع) لم يكن مبرر لعدم وضع الطسق عليها، لأن الفارق بين النوعين من الملك أعني - ملك الإمام (ع) وملك من أسلم عليها طوعا - انما هو في وجوب الطسق عليها وعدم وجوبه.
- خاطئة جدا: وذلك لان مجرد عدم وجوب الخراج والطسق عليها لا يكون دليلا على ملكية الأرض له، لما تقدم في ضمن البحوث السالفة من أن للإمام (ع) ان يعفو عن الطسق والخراج إذا رأى في ذلك مصلحة، كما هو الحال بالإضافة إلى الشيعة، حيث قد أبيح لهم التصرف فيها مجانا رغم ان الرقبة باقية في ملك الإمام (ع)، ولعل المقام كذلك، بل هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع على أساس ان