ما عليه المناكح والموارث وحقن الدماء) (1).
ومنها: قوله (ع): في صحيحة حمران بن أعين (وبه - الاسلام - حقنت الدماء) (2).
إلا انها أجنبية عما نحن فيه: لأنها لا تدل على أن بالاسلام حقن المال وانما تدل على أن به حقنت الدماء، ومن الواضح انه لا ملازمة بين كون الاسلام موجبا لحقن الدم وكونه موجبا لحقن المال، فلو كنا نحن وهذه المجموعة من النصوص لم يكن بوسعنا الحكم بحقن مال الكافر إذا أسلم، وانما نحكم بمقتضى هذه المجموعة بحقن دمه فحسب.
نعم قد ثبت بمقتضى مجموعة أخرى من النصوص احترام مال المسلم وحقنه وهي التي تقول: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه) ولكن لا ينتج - ضم هذه المجموعة إلى تلك المجموعة - ما هو المقصود من الاستدلال بها - وهو كون اسلامه سببا لمنحه ملكية الأرض التي لم يكن مالكا لها حال كفره وحربه - وإنما ينتج ان اسلامه يؤثر في حقن دمه وماله الذين كانا مهدورين في تلك الحال، وهذا هو نقطة الفرق بين حال كفره وحال اسلامه، فمن مظاهر الأول مهدورية دمه وماله، ومن مظاهر الثاني محقونيتهما، فالمستفاد من ضم المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى انما هو ذلك، ولا اشعار فيه فضلا عن الدلالة على أن من مظاهر اسلامه طوعا منحه ملكية الأرض التي لم تكن داخلة في نطاق ملكيته حال كفره وحربه.
واما المجموعة الثانية: فهي بأجمعها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد على شئ منها، وبقطع النظر عن ذلك فهي بأجمعها قاصرة من ناحية