والفرصة متوفرة فيها قبل قيام العامل بالانتفاع بها، والعامل انما يمارس في زراعتها أو نحوها، ونتيجة عمله هي الزرع فهو يملك ذلك، لا الأرض، ولا الصفة الموجودة فيها على أساس ان شيئا منهما ليس نتيجة عمله وجهده.
نعم حقه فيها ما دام يواصل في زراعتها ويمارس في الانتفاع بها، وليس لآخر ان يمنعه عن ذلك ويزاحمه فيه، بل من ناحية ما تقدم من أن ملاك ملكية المسلمين للأرض هو انتزاعها من سيطرة الكافر واستيلائه عليها خارجا وان لم تكن للكافر علاقة بها، لا على مستوى الملك، ولا على مستوى الحق.
واما إذا كان استيلاء الكافر عليها بعد تاريخ نزول الآية فهل هي تصبح ملكا للمسلمين أو انها ظلت في ملك الإمام (ع)؟
فيه وجهان: ظاهر أكثر الفقهاء هو الوجه الثاني، حيث إنهم لا يرون الفرق بين الأرض الموات بالأصالة، والأرض العامرة طبيعيا، فكما ان الأولى داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) فكذلك الثانية على أساس دخولهما في العام الفوقي - وهو ان كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) - هذا.
والصحيح: هو الوجه الأول، والنكتة فيه ما تقدم منا في ضمن الأبحاث السالفة من أن النصوص مالكية المسلمين في مثل المقام تتقدم على نصوص مالكية الإمام (ع) على أساس انها اما أن تكون محكومة بنصوص مالكية المسلمين، أو لا موضوع لها معها.
فالنتيجة في نهاية المطاف: انه لا فرق بين الأرض الموات بالأصالة، والأرض العامرة بطبيعتها، فكما ان الأولى تدخل في ملك المسلمين بعد الفتح مسلحا، فكذلك الثانية بدون فرق بين ان