مسلما، ولا يملكها الكافر بالاحياء، ولا يأذن له في الاحياء، فان اذن له الإمام (ع) فأحياها لم يملك عند علمائنا.
ومنهم المحقق (قده) في جامع المقاصد حيث قال فيه: يشترط كون المحيي مسلما فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الاحياء بإذن الإمام (ع).
ولكن عن الشهيد (قده) في الدروس: الشرط الثاني أي للملك بالاحياء ان يكون المحيي مسلما فلو أحياها الذمي بإذن الإمام (ع) ففي تملكه نظر من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: يقع الكلام بين الأصحاب في صحة اذن الإمام (ع) للكافر في احياء الأرض على أساس انه أهل لذلك أولا؟
وعن المحقق في جامع المقاصد ان المستفاد من الاخبار وكلام الأصحاب ان الكافر ليس أهلا للاذن.
وعن الشهيد (قده) في الروضة وفي ملك الكافر مع الاذن قولان: لا اشكال فيه لو حصل، انما الاشكال في جواز اذنه (ع) له نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا؟
ومثله ما عن الشهيد الثاني (قده) في المسالك، هذا.
والصحيح في المقام ان يقال: إنه لا شبهة في أهلية الكافر في نفسه لتملك الأرض بالاحياء، كما أنه لا شبهة في أهليته للاذن من الإمام (ع) إذا اقتضت المصلحة ذلك على أساس ان اذنه (ع) بذلك تابع لتوفر الشرائط والمقتضيات له، ولا يعقل ان يكون جزافا، فلو اذن الكافر باحياء الأرض في مورد وقام به اكتسب فيها حقا لا محالة، وكيف كان فلا ينبغي إطالة الكلام من هذه الناحية.