يفسق فاعله ومستمعه، ويكره الدف في الاملاك والختان خاصة).
أقول: أما حرمة العود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو فلا خلاف فيها، بل الاجماع بقسميه عليها كما في الجواهر.
ويدل على الحرمة، قبل ذلك، طائفة كبيرة من الأخبار الناهية (1) عن فعل ذلك بجميع أشكاله بالألسنة المختلفة:
1 - إسحاق بن جرير: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن شيطانا يقال له القفندر إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط ودخل الرجال، وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة، فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار).
دل على حرمة الضرب ب (البربط) (2). فإذا فعل ذلك أربعين صباحا ترتب الأثر الوضعي المذكور، نتيجة استحواذ الشيطان المسمى ب (القفندر) على جميع أعضاء الرجل كما ذكر في الخبر.
وجاء في خبر آخر ترتب أثر آخر على ذلك وهو: (نزع الحياء من الرجل فلم يبال ما قال ولا ما قيل فيه) وهذا نصه:
2 - أبو داود المسترق قال: (من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط