والثالث: قبول شهادة الكافر بعضهم على بعض وإن اختلف الملتان مع العدالة في دينهم. والقائل به أبو علي الإسكافي لرواية ضريس الكناسي، ورواية الحلبي ومحمد بن مسلم المذكورتين سابقا.
وعن كاشف اللثام: (وهو قوي إذا كان الشاهد ذميا والمشهود عليه حربيا كما هو ظاهر الخبر لصحته، ولأن علينا رعاية الذمة، فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على أهل الحرب) واختار في الجواهر القول الأول وفاقا للمحقق والمشهور، لأنه أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها معلومية اشتراط الاسلام والايمان والعدالة في الشاهد، المعلوم انتفاؤها اجماعا في الفرض.
وقد أجاب عن خبري الحبي والكناسي بأنهما مع عدم دلالتهما على تمام المدعى، بل الثاني منهما لا يوافق اطلاق أبي علي محمولان على إرادة بيان قبول خصوص شهادتهم على المسلم في خصوص الوصية كما صرح به في الخبر الثاني، بل لعل التعليل في الأول وهو قوله عليه السلام: إنه لا يصلح ذهاب حق أحد يرشد إلى ذلك بقرينة وجوده في نصوص قبول شهادتهم في الوصية.
وعن رواية سماعة المذكورة بوجوه:
أحدها: كونها موافقة للمحكي عن أبي حنيفة والثوري.
والثاني: عدم العمل بها إلا من الشيخ.
والثالث: إن مقتضى المحكي عن الشيخ ضعفها عنده، لأن في سندها العبيدي وقد قال: إنه ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال: إنه لا أروي ما يختص بروايته)