إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم) (1).
وعن علي بن جعفر (أنه سأل أخاه موسى جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحا جديدا. قلت: فإن طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك) (2).
فالحاصل عدم اختصاص المطلب بالعامة.
وعلى هذا فإن اختص الالزام بموارد الأخبار فهو، وإن كان مفادها هو القبول مطلقا تم الاستدلال بالقاعدة في محل الكلام لكن حديث معاذ بن جبل صالح للاستدلال بمفهومه على القبول في أهل دينهم، إلا أنه لا يخلو من كلام كما تقدم.
ثم إن معنى الالزام، هو جعل هذا الطلاق مثلا صحيحا بالنسبة إلى المسلمين، فيجوز للمسلم نكاح هذا المرأة من باب الالزام، وهذا شئ يستبعده الذهن، لأن المفروض كونها، زوجة له لأن لكل قوم نكاحا، والطلاق يشترط فيه عند المسلمين شروط هي مفقودة بحسب الفرض، فكيف يكون الطلاق الباطل مجوزا لنكاح المسلم تلك المرأة؟
فقيل: إن هذا نظير تصرف ذي الخيار في مورد الخيار، ففي الآن الذي يعقد عليها المؤمن تكون مطلقة طلاقا صحيحا من زوجها فيصح له نكاحها، وأما قبل ذلك فهي باقية على الزوجية للمطلق، نظير تصرف ذي الخيار حيث يكون الشئ في ذلك الوقت ملكا له.