لكن هذا يخالف الرواية التي جاء فيها إنه: (ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه. فقال عليه السلام: أما إنه مقيم على حرام.
قلت: جعلت فداك وكيف وهي امرأته؟ قال عليه السلام: لأنه قد طلقها. قلت:
كيف طلقها؟ قال: طلقها وذاك دينه فحرمت عليه) (1).
أقول: والأمر بالنسبة إلى الكفار أسهل، لأنهم إذا عملوا بشرائط الذمة يعاملون في أعمالهم معاملة الصحة سواء كان طلاقا أو غيره، فيكون نظير النجاسة في ثوب المصلي حيث إن العلم بها موجب لبطلان الصلاة وإلا فهي صحيحة وإن كانت على ثوبه. وهنا لما لم يكن المطلق عالما باشتراط العدلين مثلا يكون طلاقه صحيحا ويترتب عليه الأثر.
هذا وبناءا على عدم قبول شهادتهم على أمثالهم فهل تقبل لأمثالهم؟ قال العلامة في المختلف. لا والشيخ يقول: نعم. وفي المستند: وظهر مما ذكرنا أنه لم يخرج من الأصل إلا صورة واحدة وهي شهادة أهل كل ملة على أهل ملته خاصة. وهل يقبل له؟ الظاهر: لا للأصل. إلا إذا كانت عليه أيضا فتسمع لأن قبول الشهادة عليه بالدليل وعدم قبولها له بالأصل والدليل مقدم على الأصل) قلت: الأظهر: أن (على) في أخبار الباب وفي قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.) ليس بمعنى (الضرر) حتى لا تقبل في غيره. مع أن في كل مورد يوجد (عليه) يوجد (له) لأن المفروض كون الطرفين من أهل ملة واحدة اللهم إلا أن لا يكون طرف آخر، كما لو كان قد أوصى بصرف كذا من ماله على المعبد مثلا، لكنه قليل.
نعم لو شك في القبول فالأصل عدمه كما لا يخفى.