ولعل المحقق والقوم لم يعتبروا هذا الحديث من جهة إن راويه عامي، وإن كان مرويا في بعض كتب الخاصة وموردا للاستناد مثل حديث (على اليد.) ونحوه، ولعلهم حملوه على التقية لموافقته لرأي كثير من العامة.
وكيف كان ففي الأخبار الثلاثة المذكورة غنى وكفاية، والوجه هو قبول شهادة الذمي من كل ملة على أهل ملته، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا.
وأما الكفار المنتحلون للاسلام فإن صدق على كل طائفة منهم أنهم أهل ملة في مقابل ملة الاسلام شملتهم الأدلة وإلا فلا.
وأما الكافر الحربي فقد عرفت عدم قبول شهادته كغير أهل الكتاب من الكفار.
ثم إن جماعة من الأصحاب استدلوا لما ذهب إليه الشيخ بقاعدة الالزام وأضاف المقداد في التنقيح قاعدة الاقرار والوجه في التمسك بقاعدة الالزام في هذا المقام هو عدم اختصاص الأخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة، بل إنها تشمل غير المسلمين، فمن أخبار القاعدة قوله عليه السلام: (من كان يدين قوم لزمته أحكامهم) (1).
وعن عبد الله بن طاوس قال: (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فابنها منه فإنه عني الفراق قال قلت: أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء.