قال: مع أن المحكي عن مبسوطه أيضا اختيار المنع مطلقا، بل قد سمعت اشتراطه في محكي الخلاف بالترافع إلينا، وقد قال في محكي المختلف:
إنما نقول به، لأنه إذا ترافعوا إلينا وعدلوا الشهادة عندهم فإن الأولى هنا القبول: بل عن المقداد في التنقيح الميل إليه أيضا بالمعنى المزبور، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت: وهذا في الحقيقة قضاء بالاقرار لما تقدم أنه إذا أقر الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه. وقد سمعت ما في كشف اللثام) أقول: الكفار على خمسة أقسام (1) غير أهل الكتاب (2) أهل الكتاب، وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة وغير أهل الذمة وهم الحربيون. فهذه ثلاثة أقسام (4) الكفار المنتحلون للاسلام كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئا من ضروريات الدين (5) النواصب. والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول شهادة أهل كل ملة على ملتهم لا ينحصر في خبر سماعة المذكور وإن كانت عبارة المحقق موهمة لذلك، فيدل عليه مضافا إليه خبرا أبي عبيدة الحذاء وضريس الكناسي، قد استدل الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: (وروى ابن غنم قال سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم).
قال: (وهذا الذي اخترناه. والوجه فيه إذا اختاروا الترافع إلينا، فأما إن لم يختاروا فلا يلزمهم ذلك) وليست عبارته المذكورة تفصيلا في المسألة كما قد يتوهم، والحديث المذكور مطلق يعم الشهادة (له) و (عليه).