من الفرق بينه وبين الدية، بأن الحكم إن كان بالمال حصل في يد المشهود له ما يضمن باليد، وضمان الاتلاف ليس بضمان اليد، فلهذا كان الضمان على الإمام لكنه كما ترى إذ الاتلاف وإن لم يكن ضمان يد لكنه ضمان لمباشرة الاتلاف المندرج في قاعدة من أتلف، ومن قتل مؤمنا خطأ، وغير ذلك؟
قلت: هكذا قالوا لكن يمكن التفريق بين التغرير وعدمه، فإنه حيث يكون التغرير يرجع المغرور على من غره، وإن كان الشئ تالفا بيده.
فإن كان المحكوم عليه بالضمان معسرا قال الشيخ: ضمن الإمام، ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، لأن الحاكم قد تسبب إلى اتلاف المال.
وفيه: أنه لا وجه لضمان الحاكم، بل المتجه أنظار الضامن، لعموم قوله تعالى: " فنظرة إلى ميسرة " للمقام.