حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية).
أقول: إذا نقض الحكم فتارة يكون المحكوم به حدا أو قصاصا وأخرى يكون مالا.
فإن كان حدا من قتل أو جرح وباشره الحاكم أو من أمره بها فلا قود، بل يثبت للمحدود الدية، لأنه حينئذ قد قتل بلا مجوز فلا يبطل دمه، لكنها ليست على الحاكم أو من أمره، بل في بيت مال المسلمين للنص المروي عندنا، قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ: " إن ما أخطأت القضاة من دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين " (1) والمراد من " القضاة " فيه هو " القضاة العدول ". فإنه إذا قضى القاضي العدل حسب الموازين ثم ظهر الخطأ في حكمه، كان خطؤه في الحكم في بيت مال المسلمين، المعد للمصالح التي لا ريب في أن ذلك منها، وإلا لأدى إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك.
وإن كان قصاصا وباشره ولي الدم فقد تردد المحقق رحمه الله في ضمانه، ثم رجح التفصيل بين ما إذا كانت مباشرته مع حكم الحاكم وإذنه فلا ضمان، وبين ما إذا كان مع الحكم وقبل الإذن ضمن الدية. وحاصله عدم القود كذلك، لأنه قتل خطأ.
ووجه تردد المحقق هو كون الولي هو المباشر من جهة، وكون السبب في قتله هو حكم الحاكم، وأقوى من المباشرة.
وفي المسالك: " لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم وإن كان أصل الحق