غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما) (1).
5 - يحيى بن محمد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان.) (2).
وفي خبر سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتاب إليه قال: (وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وذلك إذا كان مسافرا، فحضره الموت، أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينة، فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته.) (3).
هذه طائفة من أخبار المسألة ذكرناها بقدر الحاجة.
قال المحقق: (تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية إذا لم يوجد من عدول المسلمين من يشهد بها).
أقول: قيد المحقق قبول شهادة غير المؤمن بثلاثة قيود: الأول: كونه ذميا