غير المؤمن بالمعنى المذكور وإن اتصف بالاسلام، لا على مؤمن ولا على غيره إلا ما سيأتي.
وقد جعل المحقق دليل عدم القبول اتصاف غير المؤمن بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة، وفي الجواهر: لاتصافه بالكفر فضلا عن الفسق والظلم.
لكن كفر غير المؤمن بالمعنى الأخص محل خلاف، فعلى القول به كما هو مذهب جماعة بل قد حكى بعضهم الاجماع عليه فالمطلب تام بلا اشكال.
واستدل صاحب الجواهر لعدم قبول شهادة غير المؤمن بعدم الخلاف بل عن جماعة الاجماع عليه، بل لعله من ضروري المذهب في هذا الزمان لكن في المسألة خلاف من بعض المتأخرين.
واستدل رحمه الله بالأصل بعد اختصاص اطلاقات الكتاب والسنة ولو للتبادر وغيره بالمؤمن.
قلت: إن كانت الأدلة منصرفة عن المخالف أو لا تشمله اطلاقاتها فالأصل تام، بل قد ذكرنا أن الأصل في صورة الشك هو عدم قبول الشهادة مطلقا.
قال: خصوصا نحو (رجالكم) و (ممن ترضون) بناءا على المعلوم من مذهب الإمامية من اختصاص الخطاب بالمشافهين دون غيرهم، وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب. ولو سلم العموم فقد عرفت الخبر المفسر لقوله تعالى: (ترضون) برضا دينه، ولا ريب في كونه غير مرضي الدين.
قلت: يشكل أن يكون الخطاب للمؤمنين الواقعيين، على أنه يقتضي عدم تكليف المخالفين بطائفة من الأحكام التكليفية الصادرة بالخطابات.
ثم استدل بالنصوص الواردة في لعن المخالفين والدعاء عليهم، وأنهم مجوس هذا الأمة، وشر من اليهود والنصارى وأنهم لغير رشدة ونحو ذلك.
أقول: والعمدة في الاستدلال اسقاط المخالف عن العدالة، لعدم اعتقاده