غيرهم، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (1).
وهذا الخبر مخصص لما تقدم، وهو مطلق غير مقيد بالوصية 2 - أحمد بن عمر قال: (سألته عن قول الله عز وجل: ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم. قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب) (2).
ويفيد هذا الخبر وجود خصوصية في أهل الكتاب، فلا تقبل شهادة غيرهم من الكفار.
3 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل:
أو آخران من غير كم. فقال: إذا [إن] كان الرجل في أرض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في [على] الوصية) (3).
و (من ليس بمسلم) يقيد بما دل على اشتراط كونه من أهل الكتاب وقوله (في الوصية) يقيد اطلاق ما دل على القبول مطلقا.
4 - سماعة: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة. قال:
فقال لا تجوز إلا على ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (4).