أجيره على شهادة ثم فارقه. أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم قلت:
فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال نعم) (1).
2 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته) (2).
3 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: قال: (سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون الشهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته؟ قال: نعم) (3).
4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم) (4).
5 - إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام: (إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها. كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم) (5) وفي باب [قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة]:
1 - الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة