وهذا أيضا مقيد بالوصية. اللهم إلا أن يؤخذ بعموم التعليل في (لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد) فلا يختص القبول بها.
وفي باب [ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم]:
1 - ضريس الكناسي: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته) (1).
2 - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم. قلت: ما آخران من غيركم؟ قال: هما كافران. قلت: ذوا عدل منكم. قال: مسلمان) (2).
3 - الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد) (3).
4 - حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: (سألته عن قول الله عز وجل: ذوا عدل منكم أو آخران من عدوكم. قال فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غير كم من أهل الكتاب فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض