لوقوع الحاجة إلى المعاملات والمناكحات، فوجب في الحكمة ايجاب ذلك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا، بل إنه محتاج إليه في العمل ببعض الأحكام الشرعية كالطلاق، إذ لو لم يجب التحمل للزم غالبا تعطيل هذا الحكم أو وقوعه على خلاف ما أوجبه الشارع.
والثاني: ظاهر قوله تعالى: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) فإنه مختص بحالة التحمل لبعض النصوص المفسرة كما سيأتي، وقد سماهم (شهداء) لما يؤولون إليه من الشهادة.
والثالث: أنه من الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر فيجب.
أما الأولى: فلاشتمال الشهادة على منع غير المستحق من التجري على ما لا يستحق، فيه ايصال الحق إلى مستحقه.
أقول: وفي هذا الاستدلال خفاء.
والرابع: النصوص. فإنه يدل على هذا الحكم عدة نصوص (1) بعضها صحيح، ومن ذلك:
1 - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام.
2 - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
دليل القول بعدم الوجوب وقال ابن إدريس: لا دليل على وجوب التحمل واستدل بالآية المذكورة (ولا يأب.) على وجوب الأداء، لظهور المشتق (الشهداء) في الأداء،