ومنها ما يدل على القبول في خصوص القتل، أو مقيدا بقيد، مثل:
1 - جميل: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟
قال: نعم، في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه) وهذا الخبر صحيح على الأظهر (1).
2 - محمد بن حمران: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، قال فقال: لا، إلا في القتل، يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني) وهو معتبر عند بعضهم، خلافا للجواهر تبعا للمسالك (2).
3 - أبو أيوب الخزاز: (سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. قلت: ويجوز أمره؟ قال فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره، جازت شهادته) (3).