النافع، بل هو معقد اجماع محكي الخلاف والانتصار، فيكون هو الدليل العمدة، لكن في التحرير والدروس الاشتراط بأن لا يبلغ الجراح النفس.
ومختار المحقق هنا هو أولوية الاقتصار على القبول في الجراح، معللا بأن التهجم على الدماء بخبر الواحد خطر.
إنما الكلام في الشروط المعبرة في القبول، فقد اختلفت عبارات الأصحاب فيها، تبعا لاختلاف النصوص، فاعتبر الشيخ رحمه الله في الخلاف شرطين أحدهما: ما لم يتفرقوا، والثاني: إذا اجتمعوا على مباح، وزاد المحقق شرطا ثالثا وهو: بلوغ العشر، فنقول:
أما (بلوغ العشر) فقد ذكر في الخبر عن إسماعيل فقط، وقد عرفت حال هذا الخبر.
وأما (كون اجتماعهم على مباح) فلم نعثر على نص يقتضي اعتباره.
وأما (بقاء الاجتماع) فيدل عليه خبر طلحة بن زيد، لكنه ضعيف على المشهور.
ولعل السبب في اعتبار هذا الشرط هو: أن الصبي يشهد بما سمع أو رأى كما هو الواقع والحقيقة، وإن كان في شهادته ضرر على أحد من أقرب الناس إليه، أما إذا رجع إلى أهله فيحتمل قويا أن يلقنه أهله ما يخالف الواقع، ويشوهوا عليه الحقيقة.
فظهر بما ذكرنا عدم تمامية اعتبار شئ من الشروط الثلاثة المذكورة، بحسب النصوص الواردة في المقام (1)، لكن الظاهر من قول المحقق قدس سره