وهذا الخبر ليس عن المعصوم فهو موقوف، لكن لا يبعد أن يكون له اعتبار ما لجلالة قدر إسماعيل، وشدة حب أبيه الصادق عليه السلام له (1)، إلا أن ما يدل عليه، وهو التسوية بين الرجل والمرأة في الأحكام، وقبول الشهادة مطلقا ممن بلغ عشر سنين، مخالف لما عليه الأصحاب، فهم معرضون عن هذا الخبر، وذلك يسقطه عن الاعتبار.
4 - محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام في شهادة النساء (لا تجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة. ومثل شهادة الصبيان على القتل، إذا لم يوجد غيرهم) وفي رواية (محمد بن سنان) خلاف معرف (2).
5 - طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام:
(شهادة الصبيان جائزة بينهم، ما لم يفترقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم).
(وطلحة بن زيد) عامي (3).