(أشهد.).
وفي خبر عن مولانا الرضا عليه السلام: إن الحضور شهادة فقد (سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها. فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا. أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم. هذه شهادة) (1).
فتحصل من ذلك: أن (الشهادة) أمر غير (أداء الشهادة) ولذا يقال:
هل يجب على الشاهد الشهادة أو لا؟ وأن الشهادة قد تكون وليس بعدها أداء وأنها تتحقق في الحق وغيره كالهلال، ومن غير الحاكم ومنه، وأن الرواية غير الشهادة.
فتعريفهم للشهادة شرعا بأنها: (اخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم) لا يخلو عن نظر.
فالأولى ايكال الأمر إلى العرف، ولا يبعد دعوى كون الشهادة عند أهل العرف انشاءا لا اخبارا، وإن كان ظاهر اللفظ كذلك، نظير قول البائع (بعت). بأن يكون قول القائل: (أشهد أن لا إله إلا الله) انشاءا، لا أنه يخبر عن ثبوت الوحدانية لله عز وجل عنده. فتأمل وكيف كان فقد يعتبر في الشهادة التعدد، بخلاف الاخبار والرواية، فإن كان للشهادة منشأ كانت صادقة، وإلا فهي كاذبة قال المحقق قدس سره:
(والنظر في أطراف خمسة: