عليها بعض القائلين بالمنع أيضا، وأما الاجماع الذي ذكره ابن إدريس على كفر ولد الزنا فالظاهر أنه لم يدعه غيره، وأما الخبر الذي اعتمد عليه ابن الجنيد فقد اعترضه السيد بأنه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واعترض الشهيد الثاني عليه بأن هذا الايراد مشترك بين خبريهما، فلا وجه للتخصيص، وعن المختلف الاعتذار للسيد بجواز كون خبره متواترا في زمانه ثم انقطع قال في المسالك: ولا يخفى ما فيه من التكلف وظهور المنع. وأجاب في الجواهر بأنه لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار.
قلت: إن اعتراض السيد على ابن الجنيد، بضميمة أنه لا يرى حجية الأخبار الآحاد، ودعواه القطع بأنه لا ينجب، يكشف عن وجود ما يقتضي إفادة الخبر الذي احتج به للقطع عنده، فلا يرد عليه ما ذكره صاحب المسالك.
وكيف كان فإن العمدة في المقام هو النصوص الواردة في المسألة (1)، المتأيدة بالوجوه المذكورة، وهذه جملة منها:
1 - أبو بصير: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟
فقال: لا. فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز. فقال: اللهم لا تعفر ذنبه. ما قال الله للحكم: وإنه لذكر لك ولقومك).
قال صاحب الوسائل: ورواه الصفار في بصائر الدرجات عن السندي بن محمد عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان مثله.
وعن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير مثله.
ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن ابن فضال عن العباس بن عامر عن جعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن