منزل على الدم الواقعي لا المعلوم كونه دما. على أن أفراد المشكوك أكثر من المعلوم فلا يتم هذا الانصراف.
وأما الاطلاق فقد عرفت كون التمسك به مبنيا على القول به في الشبهات المصداقية.
ثم قال في الجواهر: هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم بطهارة مولد كل من لم يعلم أنه ابن زنا.
قلت: لكن استفادة هذا المعنى يخالف ظواهر النصوص وعبارات الأصحاب والله العالم.