عثمان مثله وزاد: (فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل).
2 - محمد بن مسلم: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا) وقد وصف المجلسي في مرآة العقول هذا الخبر بالصحة.
3 - زرارة: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس).
وصفه المجلسي بالموثقة.
4 - الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة ولد الزنا. فقال: لا ولا عبد).
وصفه المجلسي بالصحة، وكذا غيره، واعترف بذلك صاحب المسالك ثم قال: (لكن دلالته لا تخلو عن قصور).
وقذ أجاب في الرياض عن مناقشة المسالك في سند النصوص، وفي الجواهر: لا حاجة إلى صحة السند بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت.
وكيف كان فإن هذه النصوص قد تعبدتنا بعدم قبول شهادة ولد الزنا وإن كان عادلا، ولذا قد يفتى بصحة إمامته في الصلاة، من جهة عدم تمامية سند ما دل على أنه (لا يؤم) إلا أن ينجبر بفتوى المشهور، وقد جوز في الجواهر الطلاق عنده على تأمل فيه، لأن من آثار الطلاق عنده هو التمكن من الشهادة به بعد ذلك، وقد عرفت عدم قبول شهادته.
هذا هو القول الأول في المسألة. وهو الأقوى.
القول الثاني ما ذكره المحقق، قال: (به رواية نادرة).
أقول: هي رواية الكليني باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن