1 - علي بن غياث: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما عرف كفك).
2 - السكوني: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما).
فالضابط هو العلم، وبمثل عبارة المحقق قال الشهيد: والضابط في تحمل الشهادة العلم بالسماع أو الرؤية أو بهما) والعلامة في القواعد قال: ومناطه العلم القطعي وعليه صاحب الجواهر، وهو الأظهر.
وعن الشيخين والصدوقين وآخرين العمل بخبر عمر بن يزيد الآتي، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر، بل عن المختلف نسبته إلى المشهور بين القدماء، وهذا نص الخبر بسنده:
(محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن [الحسين] ابن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشهدني على شهادة، فأعرف خطي وخاتمي، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا. قال فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له).
وهذه الرواية صحيحة سندا، وظاهرها كون المناط الوثوق ولا حاجة إلى العلم.
وقد أجاب عنها في الرياض بعد الاعتراف بصحة سندها بالتأمل في شهرتها بين القدماء كما هي، قال: لدلالتها على اعتبار كون المدعي أيضا ثقة ولم يعتبره من الجماعة غير والد الصدوق خاصة، فالعامل بها على هذا نادر. لكن فيه: أن عدم عمل المشهور بجزء من مدلول الخبر لا يوجب سقوطه عن الاعتبار، بل الأولى