عدم صحة الشهادة لنا لأمير المؤمنين بنصب النبي صلى الله عليه وآله له إماما يوم غدير خم، ولا على أبي بكر وعمر بغصب فدك من الزهراء. ونحو ذلك من الأمور الواصلة إلينا بالتواتر أو بالأخبار المحفوفة بالقرائن، قال: بل يقتضي هذا الكلام أن لا تكون الشهادتان شهادة حقيقة، لعدم الحضور فيها.
وذلك لأن صاحب الرياض وإن قال بأن اشتراط كون العلم في الشهادة عن حس هو الأصل، لكنه قيده بصورة الامكان، ونص على قبول الشهادة مع العلم غير المستند إلى الحس في موارد لمسيس الحاجة وقضاء الضرورة، وادعى الاجماع على القبول في تلك الموارد.
وبعبارة أخرى إن الشهادة لغة الحضور، وأداء الشهادة لغة وعرفا: اظهار العلم والاخبار عنه، فإن كان المشهود به من الأمور الحسية التي يمكن الاخبار بها عن حس، بأن يحضر الأمر فيشاهده أو يسمعه فهذا لا تقبل الشهادة فيه إلا كذلك، واظهار للعلم القطعي به، وإن كان من الأمور الحسية لكن الاخبار عنه بالعلم المستند إلى الحس متعذر لوقوعه في الزمان السابق كواقعة غدير خم، أو متعسر لصعوبة الحضور عنده لبعده عن مكانه وبلده، فيكفي في الشهادة العلم الحاصل بالتواتر ونحوه.
ولا ينافي ما ذكر كون الأصل في الشهادة الحضور، بل قد ورد الشهادة في اللغة بمعنى الاخبار عن جزم كما هو المصطلح عليه شرعا.
وبالجملة لا يرد على الرياض شئ مما ذكره صاحب الجواهر، إذ الأصل الذي ذكره يعتبر مهما أمكن، وعليه السيرة العقلائية كما أشار هو إليها، وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم، ولعل في قول النبي صلى الله عليه وآله (على مثلها فاشهد أو دع) إشارة إلى ذلك، أي إن رأيت الأمر كما ترى الشمس فاشهد