عن الحاكم نقض الحكم) أقول: في هذه المسألة صور:
إحداها: أن يحكم الحاكم ثم يتبين في الشهود ما يمنع قبول الشهادة مع العلم بكون المانع متجددا بعد الحكم، فلا خلاف في عدم قدح هذا المانع في الحكم، بل ولا اشكال، من جهة وقوعه بحسب الموازين الشرعية، وعدم وجود المانع عن قبول الشهادة حتى صدور الحكم.
والثانية: أن يحكم الحاكم ثم يتبين المانع مع العلم بكونه حاصلا بعد إقامة الشهادة وقبل الحكم من الحاكم. وسيأتي البحث في هذه الصورة إن شاء الله تعالى.
والثالثة: أن يحكم الحاكم ثم يتبين وجود المانع مع العلم بكون المانع حاصلا قبل إقامة الشهادة، وأنه قد خفي عن الحاكم، فإن الحكم ينقض حينئذ، لوضوح عدم وقوع الحكم بحسب الموازين الشرعية.
قال في المسالك: إذا حكم الحاكم شهادة اثنين، ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة، فإن كان المانع متجددا بعد الحكم كالكفر والفسق لم ينقض الحكم مطلقا، لوقوعه بشهادة عدلين، وإن كان حدوثه بعد الشهادة وقبل الحكم فسيأتي البحث فيه، وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي على الحاكم، كما لو تبين له أنهما كانا كافرين أو صبيين أو عبدين على وجه لا يقبل فيه شهادتهما أو امرأتين أو عدوين للشهود عليه أو أحدهما عدوا أو ولدا له على القول به نقض حكمه، لأنه تيقن الخطأ فيه، كما لو حكم باجتهاده ثم ظهر النص بخلافه. ولو تبين لقاض آخر أنه حكم بشهادتهما كذلك نقض حكمه أيضا، إلا في صورة الحكم بالعبدين والولد مع اختلافهما في الاجتهاد، وذهاب