الشهداء إذا ما دعوا فقال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم) (1).
5 - داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يأب الشاهد أن يجب حين يدعى قبل الكتاب) (2).
ومنها ما يدل على عدم قبول شهادة الصبي مطلقا، ومن ذلك:
1 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (في الصبي يشهد على الشهادة فقال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته) (3).
2 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهد وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها) (4).
3 - عبيد بن زرارة - في حديث قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال:
تجعل شهادته نحوا (خيرا) من شهادة هؤلاء) (5).