بناءا على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحة الاتصاف بها. ولو سلم الاطلاق فإن الآية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد، وليس موردها بمخصص لها.
وأما الأخبار فهي على طوائف، فمنها ما هو مطلق، ومن ذلك:
1 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل ولا يأب الشهداء. قال: قبل الشهادة. وقوله: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال:
بعد الشهادة) (1). وهذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا.
2 - أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام (في قوله تعالى: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها) (2) 3 - جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دعيت إلى الشهادة فأجب) (3).
4 - سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل: ولا يأب