ومن هنا كان للفظ (البينة) وضع خاص في عرف الشرع والمتشرعة، في مقابل معناه اللغوي، وإن شئت فقل: إن (ما يبين الشئ) في بحوث القضاء هو (الشهادة العادلة) الأمر الثاني في حرمة كتمان الشهادة وشهادة الزور:
ودلت النصوص على حرمة كتمان الشهادة، وحرمة شهادة الزور على حد سواء فعن أبي عبد الله عليه السلام: (لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوء مقعده في النار. وكذلك من كتم الشهادة) (1).
وعن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم أتي يوم القيامة ولو جهة ظلمة مد البصر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه.) (2) وعن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي: (إنه نهى عن شهادة الزور، ونهى عن كتمان الشهادة وقال: من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) (3) والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها كونهما معا من الكبائر، نعم بينهما فرق من حيث الضمان، فقد دلت النصوص بصراحة على ضمان شاهد الزور، ولا