البيت وعلومهم: ومن لم يحكم بشئ خرج صحيحا من عند أهل البيت فحكمه حكم الجاهلية وإن كان في درهمين، وأولئك هم الكافرون.
ثم إن (الشهادة) أكثر دورا وأعمق أثرا من (اليمين) في حكم الحاكم، (فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى) (1).
وقد وردت في أحكامها آيات من الكتاب، ونصوص كثيرة عن الأئمة الأطهار أوردها صاحب الوسائل رحمه الله في 56 بابا. ومن هنا كانت مباحثها في الكتب الفقهية أوسع من مباحث (اليمين). ويعجبني أن أذكر هنا بثلاثة أمور مستفادة من الكتاب والسنة في (الشهادة) الأمر الأول في اعتبار التعدد في الشهود:
لقد تقرر في علم الأصول حجية خبر الواحد الثقة في الأحكام. أما في الموضوعات، فقد ادعي الاجماع على اعتبار التعدد المعبر عنه ب (البينة)، واستدل له بوجوه عمدتها خبر مسعدة بن صدقة الذي جاء فيه: (والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة)، وربما قيل: بأن الاجماع هنا إن لم يكن كاشفا عن رأي المعصوم، فلا أقل من كشفه عن اعتبار الخبر المزبور وعمل