أولا: إن كون موارد قبول شهادة المرأة منفردة أقل من موارد قبول شهادة الرجل وحده غير معلوم، إذ لا ينحصر قبول شهادتها كذلك بباب الوصية بل يقبل قولها في موارد أخرى سيأتي ذكرها، ومن أهمها كل ما لا يعرف إلا من قبلها وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وثانيا: إن وجود كلمة (لا) يمنع من الحمل على الغلبة، فقد نفى الإمام عليه السلام القبول لو كانت منفردة ثم قال: إلا أن يكون. ولذا لو سئل الإمام عليه السلام عن نكاح الربائب فأجاب بقوله: لا إلا أن لا تكون في الحجور كان ظاهرا في الاحتراز وإن كان قيدا غالبيا.
فالحاصل عدم تمامية هذا الحمل، كحمله على أنه ناظر إلى مواضع قبول شهادتها بدون ضميمة كباب الوصية، بأن تكون شهادتها مقبولة إن كانت متعلقة بوصية للغير، وأما إن كانت متعلقة بوصية من زوجها فلا تقبل إلا مع الضميمة، لكونه خلاف الظاهر، فإن الشرط ظاهر في عدم القبول مطلقا، وحمله على الموارد النادرة غير تام.
فالأولى أن نقول: إن الفرق المذكور حكم تعبدي، وإن ذكر المحقق له وجها بقوله: (ولعل الفرق إنما هو اختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج أن تجذبه دواعي الرغبة). أي بخلاف الزوجة، فإنها ليس لها هذه المرتبة غالبا وإن كانت على العدالة.
وأشار إلى ثمرة هذا الفرق بقوله: (والفائدة تظهر لو شهد في ما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين. وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية).
أي: أنه لو شهد الزوج لها فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، فإنه على القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في أخذ المشهود به، فيكون كشهادته لغير زوجته. وعلى القول باعتبارها لا يكفي، بل لا بد من غيره، ولكن