أما الشهادة عليه فتكون مقبولة بالأولوية لعدم التهمة.
والدليل على قبول الشهادة من كل للآخر هو العمومات والاطلاقات، وخصوص النصوص:
1 - الحلبي: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها) (1).
2 - عمار بن مروان: (سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته. قال إذا كان خير [آخر] جازت شهادته معه لامرأته) (2).
3 - سماعة في حديث قال: (سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: نعم.
والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها) (3).
إنما الكلام في اشتراط الضميمة وعدمه، فالأصحاب فيه على أقوال:
الأول: عدم الاعتبار مطلقا. وهو مختار صاحبي المسالك وكشف اللثام ولم يستبعده صاحب الجواهر ونسبه إلى المحكي عن المتأخرين كافة، وظاهر أكثر القدماء.
والثاني: الاعتبار مطلقا، وهو المحكي عن الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة.
والثالث: التفصيل بين الزوجة فيعتبر، والزوج فلا يعتبر وعليه المحقق.
أقول: النصوص المذكورة ظاهرة أو صريحة في القول الثالث.
واستدل للقول الثاني بصحيحة الحلبي باعتبار إن مرجع الضمير في