أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله كيف أنصره ظالما؟ قال: ترده عن ظلمه، فذاك نصرك إياه) على أن ما ذكروه منقوض بقبول الشهادة على الأم.
أقول: والأظهر هو القول الأول، والعمدة هو الاجماع، فإن لم يثبت فلا أقل من الشهرة العظيمة، وهي جابرة للمرسلة (1)، فتصلح لتخصيص قوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.)، بأن يكون المراد منها: وجوب تقديم المؤمنين حق الله على أنفسهم وعلى الوالدين فضلا عن سائر الناس، إلا في خصوص الشهادة على الأب فلا يشهدون، كما أن الشهرة موهنة لخبري علي بن سويد وداود بن الحصين بناء على تمامية السند في الثاني منهما.
فالأظهر هو القول الأول وفاقا للمشهور والمحقق. قال: (سواء شهد بمال أو بحق متعلق ببدنه كالقصاص والحد).
أقول: هذا إشارة إلى خلاف بعض العامة حيث قال بالتفصيل، محتجا كما في المسالك بأنه لا يجوز أن يكون الولد سببا لعقوبة الأب، كما لا يقتص به ولا يحد بقذفه. أي: كما لا يقتل الوالد في الولد كذلك لا تقبل الشهادة منه الموجبة لقتل الوالد.
ولكنه قياس باطل.
ثم إنه هل يتعدى الحكم إلى من علا من الآباء ومن سفل من الأبناء أو لا؟
قال العلامة: وفي مساواة الجد للأب وإن علا اشكال.