(غيرها) هو (الشهادة) لا (الزوجة) فيكون المعنى: اشتراط وجود غير الشهادة سواء كان الشاهد الزوج أو الزوجة، في قبول الشهادة. وفيه:
أولا: إن الخبر في نسخة: لا إلا إذا كان معها غيرها. فيختص الحكم بالزوجة.
وثانيا: ارجاع الضمير إلى (الشهادة) خلاف الظاهر.
وثالثا: أنه ينافي التصريح بالتفصيل في موثقة سماعة، إلا أن يجعل (نعم) مجرد خطاب كما هو متعارف في المحاورات، لا جوابا للسؤال الأول، فيكون الجواب للسؤالين قوله عليه السلام: لا إلا أن يكون معها أي الشهادة غيرها. وفيه:
أولا: ما تقدم من أن ارجاع الضمير إلى (الشهادة) خلاف الظاهر.
وثانيا: حمل (نعم) على ما ذكر خلاف الظاهر.
وثالثا: أنه ينافي ما في خبر عمار بن مروان بناء على نسخة (خيرا).
واستدل للقول الأول بعد تضعيف الثاني بأن الشرط: (إذا كان.) في الخبرين وارد مورد الغالب، مع عدم ثبوت الحق بالامرأة منفردة ولو مع اليمين، إلا نادرا كما في الوصية، بخلاف الزوج الذي يثبت الحق بشهادته مع اليمين، فلا يصلح الخبران حينئذ تخصيص عمومات الأدلة والحاصل: هو التمسك بعمومات أدلة قبول الشهادة، بعد حمل الشرط في الخبرين على مورد الغالب، لعدم امكان ابقاء (الغير) على ظاهره من الاطلاق، بأن يكفي في قبول شهادة الزوجة عدم كونها منفردة، ولعدم امكان حمله على ما يكمل به العدد المعتبر في كل مورد. فلا يبقى فرق بين شهادتها على زوجها أو على غيره، إذ يسئل حينئذ عن الوجه في تخصيص هذا الشرط بالزوجة دون الزوج.
لكن حمل الشرط على الغلبة دون الاحتراز فيه: