ظنين والعدو منهم. وقال عليه السلام: لا تقبل شهادة الخائن والخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمرة على أخيه، وذو الغمر من كان في قلبه حقد أو بغض).
وعلى الجملة، فلا كلام في هذا الحكم، إنما الكلام في معنى قول المحقق:
(سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن، وتتحقق العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة الآخر والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف).
فإن ظاهر هذا الكلام اجتماع (العدالة) مع (العداوة) مع أنه قد قال سابقا بكون بغضة المؤمن معصية، وأن التظاهر بها قادح في العدالة، فالتجأ العلماء إلى توجيه العبارة، وحملها على نحو لا ينافي ما تقدم منه هناك، إلا أنا ذكرنا هناك بأن الحب والبغض والحسد ونحوها صفات قلبية وهي بمجردها ليست بمعاص ولا تضر بالعدالة.
وهنا نقول: بأن المستفاد من بغض الآيات في القرآن الكريم هو اجتماع العداوة مع العدالة حتى مع اظهارها، إن كانت العدواة مسببة عن ظلم أو ايذاء، قال تعالى: ﴿لا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم﴾ (١). وفي قصة ابني آدم: ﴿إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين﴾ (2).
فالعداوة إن كانت مستندة إلى ظلم ونحوه لا تنافي (العدالة) - وإن كان هذا الشخص موردا للتهمة عرفا ويكون المشهود عليه الموجب للعداوة بظلمه فاسقا، ولو وقع بينهما تقاذف كان الظلم للبادي كما قيل. ولو وقعت العداوة بينهما لا عن سبب صحيح مقصود، كأن يكون عن شبهة أو خطأ لم تقدح في عدالة واحد منهما.