كتاب الشهادات ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٦٧
وقد أورد على الاستدلال بها بأن الإقامة أعم من القبول. وأجيب بأنه لولا القبول كان الأمر بالإقامة لغوا. وأجيب: بعدم انحصار الفائدة في القبول حتى تلزم اللغوية بدونه. قال في المختلف: فائدته تذكر الأب لو كان ناسيا أو مشتبها عليه فيزيل اشتباهه. قال في الايضاح: وفيه نظر، لأن الأمر بالإقامة مع عدم القبول لا يجتمعان، لأن المفهوم والمقصود من الأمر بالإقامة هو القبول. وبهذا يندفع ما ذكره صاحب المستند من أنه ليست الآية صريحة ولا ظاهرة في الأمر بالإقامة، فالانصاف: دلالتها على وجوب الإقامة، وأن الاشكال بعدم الملازمة بين الإقامة والقبول ضعيف، وأن الفوائد المذكورة نادرة.
ومن السنة: عمومات قبول شهادة العدل. وخصوص الخبرين:
1 - علي بن سويد: (عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فإن خفت على أخيك ضيما فلا) (1).
2 - داود بن الحصين: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أقيموا الشهادة على الوالدين.) (2).
هذا مضافا إلى أنه ليس اظهار الحق موجبا للعقوق ومنافيا للمصاحبة بالمعروف، بل هو عين المعروف، بل هو مأمور به، ففي الحديث: (أنصر

(١) وسائل الشيعة ١٨ / ٢٢٩ الباب ٣ شهادات. وهو مروي بأسانيد لم يتم شئ منها.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ / ٢٥٠ الباب ١٩ شهادات. فيه (ذبيان بن حكيم الأودي) وهو مهمل في كتب الرجال، وفي معجم رجال الحديث ٧ / 152: قيل إن في رواية الاجلاء عنه دلالة على وثاقته وجلالته، ولكن قد مر ما في ذلك غير مرة) ولكنه مع هذا وصف الخبر في المباني بالصحيحة.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست