أقول: لو أوصى الميت إلى أحد بأن يصرف ثلث ماله في كذا، فوقع النزاع في شئ من الأموال، فإن كان المال للميت كان للوصي الولاية على ثلثه بحسب الوصية، وإلا كان كله لمن يدعي ملكيته، فهل تقبل شهادة الوصي بكون المال للميت أو لا تقبل؟
قال المحقق قدس سره: بعدم القبول، لأن أثر هذه الشهادة دخول المال في ولايته، فيعمها ما دل على عدم قبول الشهادة في شئ يكون للشاهد فيه نصيب.
وفصل بعضهم بأنه إن كان الموصي قد عين للوصي شيئا من الثلث مثلا في مقابل قيامه بالوصية، ردت شهادته لكونها مصداقا لجر النفع، وإن لم يكن له شئ بإزاء سعيه قبلت.
قلت: هذا يتوقف على تمامية ظهور (النفع) في النفع المالي الدنيوي، وانصرافه عن النفع الأخروي، أو الولائي، وإلا لم يتم التفصيل.
وقيل: بالقبول إذا لم يكن له شئ، بشرط أن لا يكون الوصي مدعيا، لكن لا وصي وكذا الوكيل يقومان مقام الموصي والموكل في الدعوى مسامحة عرفية.
قلت: نعم الوصي ينزل منزلة الموصي وكذا الوكيل بالنسبة إلى موكله في كل ما يقبل الوصاية والوكالة، لكن الشهادة ليست من الأمور القابلة لذلك، فلا ينزل منزلته فيها، حتى يكون شهادته منزلة بمنزلة شهادة الموصي والموكل فلا تقبل شهادته.
والذي يمكن أن يقال في وجه عدم قبول الشهادة هو: أن ولاية هذا الوصي على هذا المال، متقومة بأمرين، أحدهما: كون المال ملكا للميت، والآخر:
كونه وصيا من قبل الميت في هذا المال، فإذا انتفى أحد الأمرين انتفت