فالخبر مطلق يعم جميع الصور، وكذا عبارة المحقق والعلامة.
لكن قيل بالقبول بالنسبة إلى الغير فقط، فيما إذا كان الشاهد مأخوذا كذلك وتعرض في شهادته لما أخذ منه أيضا.
قلت: الخبر وإن احتمل كونه في قضية شخصية خارجية، لكن ترك الإمام عليه السلام الاستفصال يدل على العموم، وأما إن كانت قضية مفروضة فالكلام مطلق.
وعن الدروس: لا تقبل شهادة رفقاء القافلة على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين. ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم لبعض ولم يتعرضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم قيل: لا يقبل. والقبول قوي، وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض، وكما لو شهد الاثنين بوصية من تركة، وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية منهما.
قال في الجواهر: بل مقتضى قبوله الشهادة المبعضة القبول هنا، لو تعرضوا في الشهادة إلى ما أخذ منهم، فترد حينئذ فيما يتعلق بهم، وتقبل في الآخر، ولذا حكاه عنه في المسالك في الفرض المزبور.
وعلى كل حال ففيه مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به إن الفرق بين المقامين واضح، ضرورة تحقق العداوة في الأول. بخلاف المثالين.
هذا وينبغي أن يعلم كون الشهادة فيما ذكر من الصور خالية من الاشكال، الشاهد الشئ المسروق وقلنا بعدم سماع الشهادة المجملة، كان الاجمال مانعا من قبولها، من قبل أن يبحث عن تحقق التهمة وعدمه، وعلى هذا فلا وجه لحمل الخبر على الصورة التي فيها مانع عن القبول في حد نفسها.