عليه على الاطلاق مع سلامته عن معارضة عموم هذه الأخبار، لما عرفت من التأمل، إما في أصل حصول التهمة، أو دخولها في اطلاق التهمه المذكورة فيها.).
وحاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمه، أو في اندراج التهمة في الاطلاق المذكور في الأخبار.
لكن التحقيق أن يقال: بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها إلى كونه مدعيا أو منكرا، وإن كان رجوعه إلى ذلك من آثار تلك الشهادة ولوازمها، كما هو الحال في بعض المسائل الآتية كما سنوضحه، ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة، مع التنبيه على ما ذكرناه، قال: (فكانت الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا ولو في الآخرة، ومنكرا كذلك، ولا ريب في أن المدعي لا يقبل قوله. وكل ما ذكروه فهو من هذا القبيل.
لأن المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي، وحيث يدفع ضررا يصير كالمنكر.) فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدعيا أو منكرا ولو بالآخرة، فكل مورد صار فيه الشاهد كذلك ردت شهادته، وكل مورد لم يكن فيه كذلك قبلت، اللهم إلا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو الرد، ويتم هذا البحث في مسائل: