سترته بثوبك يا هزال (1)، فإن خالف وجاء واعترف بذلك، لم يحرم ذلك عليه، لما روي أن الغامدية (2) وماعز بن مالك اعترفا عند النبي عليه السلام بالزنا، فلم ينكر ذلك، بل رجم كل واحد منهما (3).
وأما إن كان مشتهرا شايعا بين الناس، فالتوبة الندم على ما كان، والعزم على أن لا يعود، وأن يأتي الإمام فيعترف به عنده ليقيم عليه الحدود.
والفصل بينهما أنه إذا لم يكن مشتهرا كان في ستره فائدة، وهو أن لا يشتهر به، ولا يضاف إليه، وليس كذلك هاهنا، لأنه إذا كان مشتهرا ظاهرا، فلا فائدة في ترك إقامته عليه.
وعندي أنه لا يجوز له أن يشتهر به، ولا يعترف، وأن يتوب فيما بينه وبين الله، ويقلع عما كان ويتوفر على الأعمال الصالحات، لعموم الخبر الذي تقدم.
هذا كله في حدود الله قبل أن يتقادم عهدها أو يقادم عهدها وقيل لا يسقط بتقادم العهد، فأما من قال يسقط بتقادم العهد، فلا يعترف بذلك بحال، لأنه لا حد عليه، فمتى اعترف كان اعترافا بغير حق هذا الكلام في التوبة الباطنة.
فأما الكلام في التوبة الحكمية، وهي التي تقضى له بها بالعدالة، وقبول الشهادة، فلا تخلو المعصية من أحد أمرين، إما أن تكون فعلا أو قولا، فإن كانت فعلا كالزنا والسرقة واللواط والغصب وشرب الخمر، فالتوبة هاهنا أن يأتي بالضد مما كان عليه، وهو صلاح عمله لقوله تعالى " إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات " (4) فإذا ثبت أنها صلاح عمله، فمدته التي تقبل بها شهادته سنة، ومن الناس من قال يصلح عمله ستة أشهر.
فأما إن كانت المعصية قولا لم يخل من أحد أمرين، إما أن تكون ردة أو قذفا، فإن كان ردة فالتوبة الإسلام، وهو أن يأتي بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، وإن