صاحبه من دونهما، وأدخلهما حرزه، وفتح لهما بابه، ثم سرقا، فلا قطع عليهما، لأنهما دخلا بإذنه وسرقا من غير حرز، فأما ما قد أحرزه دونهما، فنقباه وسرقاه، أو فتحاه وسرقاه، أو كسراه وسرقاه، فعليهما القطع، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " (1) وهما إذ ذاك سارقان لغة وشرعا فأعطينا ظاهر الرواية حقها، فمن أسقط الحد عنهما فيما صورناه، فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، فأما الإجماع على ظاهر الرواية، فقد وفينا الظاهر حقه.
فإن قيل فأي فرق على تحريركم وقولكم بين الضيف وغيره.
قلنا غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع، قطعناه، لأنه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله، والضيف مأذون له في دخوله إليه فلا قطع عليه، فافترق الأمران.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، قال لا قطع على الضيف، وأطلق الكلام، ولم يقيده وقال في مسائل خلافه مسألة: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق، وجب قطعه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة، لا قطع عليه، دليلنا الآية والخبر، ولم يفصلا، هذا آخر المسألة (3).
وقال في مبسوطه: فإن نزل برجل ضيف، فسرق الضيف شيئا من مال صاحب المنزل، فإن كان من البيت الذي نزل فيه، فلا قطع، فإن كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك، فعليه القطع، وقال قوم لا قطع على هذا الضيف، وروى (4) أصحابنا أنه لا قطع على الضيف، ولم يفصلوا، وينبغي أن يفصل مثل الأول، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير إذن صاحب الدار، فسرق الثاني، كان عليه القطع على كل حال، ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء، هذا