للواطئ فلا يعطى صاحبها غير ثمن واحد، وهو الذي غرمه (1) له، ولا يجمع له الثمنين معا، لأنه لا دلالة على ذلك من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، بل قد وردت أخبار (2) عن الأئمة الأطهار عليهم السلام بما قلناه.
فإن كانت ملك الواطئ، لم يكن عليه شئ سوى التعزير، ولا يجب عليه غرم ثمنها، لأن ثمنها له، فلم يغرم.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته، يتصدق بثمنها على المساكين والفقراء، سواء كانت لصاحبها أو لغيره، إذا غرم ثمنها وبيعت، وتصدق بالثمن الثاني (3).
فإن كانت البهيمة الموطوءة مما لا يركب ظهرها، بل في الأغلب يكون للأكل والنحر والذبح، ذبحت وأحرقت بالنار، لأن لحمها قد حرم، ولحم ما يكون من نسلها.
فإن اختلطت بغيرها من البهائم، ولم تميز، قسم القطيع، وأقرع بينهما، فما وقعت عليه القرعة، قسم من رأس، وأقرع بينهما، إلى أن لا تبقى إلا واحدة، ثم تؤخذ وتحرق بالنار، بعد أن تذبح، وليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك للعباد، ودفع العار بها عن صاحبها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن نكح بهيمة، كان عليه التعزير بما دون الحد، حسب ما يراه الإمام في الحال، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له، فإن كانت له لم يكن عليه شئ، وإن كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة، ذبحت وأحرقت بالنار، لأن لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها، فإن اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ولم تتميز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة، وأقرع بينهما، فما وقعت عليه القرعة، قسم من الرأس، أقرع بينهما، إلى أن لا تبقى إلا واحدة، ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد أن تذبح، وليس ذلك على جهة العقوبة لها، لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك، ولدفع العار بها عن صاحبها، فإن كانت