فليلحظ.
ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود.
ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد، ينبغي أن يقام عليه الحد على البدار.
ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود، لا عند الإمام، ولا عند غيره من الحكام النواب عنه.
ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين، ويجب به الحد، كما يجب بالبينة سواء، على ما قدمناه.
ومن شرب الخمر مستحلا لها، حل دمه، ووجب على الإمام أن يستتيبه، فإن تاب، قام عليه الحد للشرب (1) إن كان شربه، ولن لم يتب قتله، هكذا أورده شيخنا في نهايته (2).
والأولى والأظهر: أنه يكون مرتدا، ويحكم فيه بحكم المرتدين، لأنه قد استحل ما حرمه الله تعالى، ونص عليه في محكم كتابه.
وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه، وللإمام أن يعزره، والحد في شربه لا يختلف على ما بيناه، لأن الخمر مجمع على تحريمه، منصوص في كتاب الله تعالى، وليس كذلك باقي المسكرات، لأن لها شبها وتأويلات.
وشارب الخمر وساير الأشربة المسكرة يضرب عريانا على ظهره وكتفيه، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال.
ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر، ولا شئ من المسكر، ولا الاصطباغ بشئ فيه من ذلك، قليل ولا كثير (3)، ولا استعمال دواء فيه شئ منه.
فمن أكل شيئا مما ذكرناه، أو شرب، كان عليه ثمانون جلدة، فإن أكل ذلك أو شرب، وهو لا يعلم أن فيه خمرا لم يكن عليه شئ.
ولا ينبغي للمسلم أن يجالس شراب (4) شئ من المسكرات، ولا أن يجلس على