اليمين، لأن اليمين في جنبتهم، ولا يجوز له أن يدعي أنه اشتراه، ولا أن يحلف أنه اشتراه، فإن حلف على ذلك، كان كاذبا، معاقبا على كذبه، وإنما إن ادعى أنه له، ورضي الورثة بيمينه، فيجوز حينئذ أن يحلف أنه له، ولا يكون كاذبا في يمينه، بل يكون صادقا، وإنما هذا خبر واحد، أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا.
ومن حلف على إنسان ليأكل معه، أو يجلس معه، أو يمشي، فلم يفعل، لم يجب عليه الكفارة لأنه حلف على فعل الغير.
ومن حلف أن لا يشتري لأهله شيئا بنفسه، وكان شراؤه صلاحا له في دينه أو دنياه، فليشتره، ولا كفارة عليه.
ومن حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، ولا يتسرى، لا في حياتها، ولا بعد وفاتها، جاز له أن يتزوج ويتسرى، ولا كفارة عليه في ذلك، ولا إثم.
ومن حلف بأن عبيده أحرار، خوفا من ظالم، لم ينعتقوا بذلك، ولم يكن عليه كفارة.
وإذا حلفت المرأة ألا تخرج إلى بلد زوجها، ثم احتاجت إلى الخروج، فلتخرج، ولا كفارة عليها، وكذلك إذا أمرها بالخروج وإن لم تحتج إلى الخروج، فلتخرج معه، ويجب عليها امتثال أمره، ولا كفارة عليها في ذلك ولا آثم.
ومن كان عليه دين، فحلفه صاحبه أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه، لم يجز له الخروج إلا بعد إعلامه، إلا أن يخاف إن أعلمه منعه من ذلك، وكان عليه في المقام ضرر وعلى عياله، فإنه يجوز له الخروج ولا كفارة عليه ولا إثم.
ومن حلف أن يؤدب غلامه بالضرب، جاز له تركه، ولا يلزمه الكفارة، لقوله تعالى " وإن تعفوا أقرب للتقوى " (1).
ومن حلف أن لا يشرب لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها، وليس به حاجة إلى ذلك، لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها، ولا أكل لحومهن، فإن أكل أو شرب، مع ارتفاع الحاجة، كانت عليه الكفارة، وإن كان شرب ذلك لحاجة به لم يكن