كان على المحصن الرجم بلا خلاف، وعندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة، ثم يرجم، وفي أصحابنا من خص ذلك بالشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين، فأما إذا كانا شابين محصنين، لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق، وفي ذلك خلاف (1) ذكرناه في الخلاف (2).
ثم قال (3) وحد الإحصان في الرجل هو أن يكون له فرج متمكن من وطئه، ويكون مالكا له، سواء كان بالعقد أو ملك اليمين، ويراعى في العقد أن يكون مالكا له على جهة الدوام، دون نكاح المتعة، فإن المتعة لا تحصن، فأما العقد الدائم فلا فرق بين أن يكون على حرة، أو أمة، أو يهودية، أو نصرانية، فإن جميع ذلك يحصن الرجل، وملك اليمين أيضا يحصن على ما قلناه، وإذا لم يكن متمكنا من الوطي، بأن يكون غائبا عن زوجته، لا يمكنه الوصول إليها، أو يكون مع كونه حاضرا غير متمكن من وطئها، بأن يكون محبوسا وما أشبه ذلك، أو لا يكون قد دخل بها بعد، فإن جميع ما ذكرناه يخرجه من كونه محصنا، والإحصان في المرأة مثل الإحصان في الرجل سواء، وهو أن يكون لها زوج يغدو إليها ويروح، مخلا بينه وبينها، غير غائب عنها، وكان قد دخل بها، حرا كان أو عبدا، وعلى كل حال، والقسم الرابع، وهو من يجب عليه الجلد ثم النفي، وهو البكر والبكرة، والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد، ثم زنى، فإنه يجب عليه الجلد مائة، ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر، بعد أن يجز رأسه، والبكرة تجلد مائة، وليس عليها جز الشعر، ولا النفي على حال (4).
وقد قلنا ما عندنا في ذلك، إلا أن شيخنا رجع عن هذا التفسير في مسائل خلافه، وقال مسألة: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر جلد مائة، وغرب عاما، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم (5).