لها بذلك، فليلحظ، فإن شيخنا أبا جعفر أطلقه في نهايته (1) إطلاقا، وإن كان مراده ما ذكرناه.
فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه، ولأن شهادتهم ظاهرها الصحة.
وإلى هذا القول ذهب شيخنا في المبسوط (2) ولم يذكر في النهاية شيئا.
وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، فإن شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف لها مع الثلاثة المذكورة، قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة الحد، فإن كان قد رمى الزوج بالزنا أولا، ثم شهد مع الثلاثة المذكورة عليها به، فلا تقبل شهادته، لأنه يدفع بها ضررا، وكل من يدفع بشهادته ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادته، وأيضا فهو خصم في هذه الحال، فلا تقبل شهادته، ويجب عليه إما لعانها ليدرأ عن نفسه الحد، أو حد الفرية، وإن لم يلاعن، والثلاثة يحدون حد الفرية.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا شهد أربعة نفر على امرأة بالزنا أحدهم زوجها وجب عليها الحد.
وقد روي أن الثلاثة يحدون حد المفتري ويلاعنها زوجها (3). وهذه الرواية محمولة على أنه إذا لم تعدل الشهود أو اختلفوا في إقامة الشهادة، أو اختل بعض شرائطها، فأما مع اجتماع شرايط الشهادة، فإن الحكم ما قدمناه، هذا آخر كلامه في نهايته (4).
إلا أنه قيده في مسائل خلافه، فقال مسألة، إذا شهد الزوج ابتداء من غير أن يتقدم منه القذف مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة الحد، وهو الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي أيضا أن